كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَا نَقَصَ) يَنْقُصُ أَرْشُهَا كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ الذَّاكِرُ لِهَذَا الْقَيْدِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ الْآتِي إمَّا صَغِيرَةٌ إلَخْ لَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُقَيَّدَ بِهَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّ فِيمَا خَلَا عَنْهُ أَيْضًا الْقِصَاصَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي لَمْ يَبْطُلْ إلَخْ) فَإِنْ بَطَلَ نَفْعُهَا أَوْ نَقَصَ فَلَا قِصَاصَ مَا لَمْ يَكُنْ سِنُّ الْجَانِي مِثْلَهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي إمَّا صَغِيرَةٌ لَا تَصْلُحُ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا نَقَصَ) أَيْ وَلَا صَغُرَ فِيهَا بِحَيْثُ لَمْ تَصْلُحْ لِلْمَضْغِ مُغْنِي وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَهَا لِيُظْهِرَ قَوْلَهُ الْآتِيَ إمَّا صَغِيرَةٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِلْآيَةِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يُعَزَّرُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِمِثْلِهَا) أَيْ الْعُلْيَا بِالْعُلْيَا وَالسُّفْلَى بِالسُّفْلَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ كَسَرَتْ) وَهِيَ «الرَّبِيعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ») فَاعِلُ صَحَّ أَيْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَهَا) أَيْ السِّنِّ.
(وَلَوْ قَلَعَ) شَخْصٌ وَلَوْ غَيْرُ مَثْغُورٍ (سِنَّ صَغِيرٍ) أَوْ كَبِيرٍ وَذَكَرَ الصَّغِيرَ لِلْغَالِبِ (لَمْ يُثْغَرْ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ لِلْمُثَلَّثَةِ فَفَتْحٍ لِلْمُعْجَمَةِ أَيْ لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانُهُ الرَّوَاضِعُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَسْقُطَ وَمِنْهَا الْمَقْلُوعَةُ.
تَنْبِيهٌ:
الرَّوَاضِعُ فِي الْحَقِيقَةِ أَرْبَعٌ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تُوجَدُ عِنْدَ الرَّضَاعِ فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهَا بِذَلِكَ مِنْ مَجَازِ الْمُجَاوَرَةِ (فَلَا ضَمَانَ) بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ (فِي الْحَالِ) لِعَوْدِهَا غَالِبًا كَالشَّعْرِ نَعَمْ يُعَزَّرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَإِنْ جَاءَ وَقْتُ نَبَاتِهَا بِأَنْ سَقَطَتْ الْبَوَاقِي وَعُدْنَ دُونَهَا وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ) أَيْ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ نَظِيرُ مَا مَرَّ لَا وَاحِدٌ بِخِلَافِ نَظَائِرَ لَهُ سَبَقَتْ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرُ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته (فَسَدَ الْمَنْبَتُ وَجَبَ) حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ قَالِعُهَا الِاسْتِصْلَاحَ؛ لِأَنَّ هَذَا يُنَزَّلُ فِعْلُهُ مَنْزِلَةَ الْخَطَأِ كَذَا قِيلَ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ فِي الْوَلِيِّ وَنَحْوِهِ (الْقِصَاصُ) أَوْ يَتَوَقَّعُ نَبَاتُهَا وَقْتَ كَذَا اُنْتُظِرَ فَإِنْ جَاءَ وَلَمْ تَنْبُتْ وَجَبَ الْقِصَاصُ وَلَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْقِصَاصِ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ فَتَجِبُ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ قِصَاصًا فِيمَا يَظْهَرُ (وَلَا يُسْتَوْفَى لَهُ فِي صِغَرِهِ) بَلْ يُؤَخَّرُ لِبُلُوغِهِ لِاحْتِمَالِ عَفْوِهِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ وَأَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا اقْتَصَّ وَارِثُهُ إنْ شَاءَ فَوْرًا أَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ وَلَيْسَ هَذَا مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَيُنْتَظَرُ غَائِبُهُمْ وَكَمَالُ صَبِيِّهِمْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي كَمَالِ الْوَارِثِ وَهَذَا فِي كَمَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَفْسِهِ الْمُسْتَحَقِّ وَلَوْ عَادَتْ نَاقِصَةً اُقْتُصَّ فِي الزِّيَادَةِ إنْ أَمْكَنَ أَمَّا إذَا مَاتَ قَبْلَ الْيَأْسِ فَلَا قَوَدَ وَكَذَا لَوْ نَبَتَتْ وَلَوْ نَحْوُ سَوْدَاءَ لَكِنْ فِيهَا حُكُومَةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: شَخْصٌ) وَلَوْ عَبَّرَ بِمَثْغُورٍ دَخَلَ فِيهِ الْبَالِغُ وَغَيْرُ الْبَالِغِ وَقَوْلُهُ سِنَّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ دَخَلَ فِيهِ الْبَالِغُ غَيْرُ الْمَثْغُورِ فَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا إذَا كَانَ الْجَانِي بَالِغًا غَيْرَ مَثْغُورٍ وَكَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَالِغًا غَيْرَ مَثْغُورٍ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ غَيْرِ مَثْغُورٍ إلَخْ فَهَذَا الْآتِي مُكَرَّرٌ مَعَ هَذَا فَإِنْ قُلْت ذَكَرَ الْآتِي لِيُرَتِّبَ عَلَى قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ اقْتَصَّ وَلَمْ يَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ إلَخْ قُلْت كَانَ يُمْكِنُ ذِكْرُ هَذَا هُنَا كَأَنْ يَقُولَ وَفِيمَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَالِغًا غَيْرَ مَثْغُورٍ إنْ اقْتَصَّ وَلَمْ يَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ إلَخْ فَإِنْ قُلْت هَذَا مُرَادُهُ وَذِكْرُهُ مَا يَأْتِي تَفْصِيلُ مَا هُنَا قُلْت لَوْ كَانَ كَذَلِكَ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ إلَخْ وَدَخَلَ فِي الْعِبَارَةِ أَيْضًا مَا إذَا كَانَ الْجَانِي بَالِغًا مَثْغُورًا وَاقْتُصَّ مِنْهُ لِفَسَادِ مَنْبَتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهُ بَلْ عَادَتْ السِّنُّ فَهَلْ تُقْلَعُ أَيْضًا وَهَكَذَا حَتَّى يَفْسُدَ الْمَنْبَتُ كَمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مَثْغُورٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يَقْتَضِي الْفَرْقَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَنَّهَا تُقْلَعُ أَيْضًا وَهَكَذَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ مِنْ تَكَرُّرِ الْقَطْعِ إلَى أَنْ يَفْسُدَ الْمَنْبَتُ أَمَّا عَلَى عَدَمِ التَّكَرُّرِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر وَطِبّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ الْآتِيَةِ قَرِيبًا فَلَا قَطْعَ إذَا عَادَتْ.
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ الرَّوَاضِعُ فِي الْحَقِيقَةِ أَرْبَعٌ) قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْله فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهَا بِذَلِكَ مِنْ مَجَازِ الْمُجَاوَرَةِ) كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْمَجِيءِ وَالْقَوْلِ مَعًا وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْقَوْلُ وَحْدَهُ، وَقَدْ يُتَّجَهُ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ: وَأَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا) أَيْ قَبْلَ الْمَوْتِ بِدَلِيلِ أَمَّا إذَا مَاتَ قَبْلَ الْيَأْسِ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَأَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا) إنْ أُرِيدَ بِالْيَأْسِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَجِيءِ وَقَوْلِ أَهْلِ الْبَصَرِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ أُرِيدَ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ أَشْكَلَ مَعَ الِاكْتِفَاءِ بِهِ فِي ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي حَيَاتِهِ.
(قَوْلُهُ: اقْتَصَّ فِي الزِّيَادَةِ) أَيْ قَدْرِ النَّقْصِ.
(قَوْلُهُ: بِضَمٍّ) أَيْ لِأَوَّلِهِ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَسْقُطُ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إنْ أُرِيدَ بِالرَّوَاضِعِ حَقِيقَتُهَا الْآتِيَةُ وَإِلَّا فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهَا) أَيْ الرَّوَاضِعِ الْمَقْلُوعَةِ تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ أَيْ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا فَيَقْتَصُّ فِي الْحَالِ وَلَا يَنْتَظِرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: الرَّوَاضِعُ فِي الْحَقِيقَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَالرَّوَاضِعُ أَرْبَعُ أَسْنَانٍ تَنْبُتُ وَقْتَ الرَّضَاعِ يُعْتَبَرُ سُقُوطُهَا لَا سُقُوطُ الْكُلِّ فَاعْلَمْهُ انْتَهَتْ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي تُوجَدُ إلَخْ) أَيْ تَنْبُتُ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ الْمُسَمَّاةُ بِالثَّنَايَا قَلْيُوبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُعَزَّرُ) أَيْ حَالًا ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَعُدْنَ) قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي وَعَادَتْ؛ لِأَنَّ جَمْعَ الْكَثْرَةِ لِغَيْرِ الْعَاقِلِ يُخْتَارُ فِيهِ فَعَلَتْ عَلَى فَعَلْنَ عَمِيرَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْمَجِيءِ وَالْقَوْلِ مَعًا وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْقَوْلُ وَحْدَهُ، وَقَدْ يُتَّجَهُ خِلَافُهُ سم عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَلَعَتْ بِقَوْلِهِمْ ثُمَّ نَبَتَتْ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَجَبَ الْأَرْشُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي، وَلَوْ عَادَتْ إلَخْ ع ش وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْقَوَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَدَارَكُ بِخِلَافِهِ فِي الْأَرْشِ فَالْأَوْجَهُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِمْ هُنَا ثُمَّ إنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ تُعَدْ أَمْضَى الْحُكْمَ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ كَلَامِهِمْ. اهـ. وَلَعَلَّهُ الْأَوْجَهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ) أَشَارَ بِهِ إلَى تَسَاوِي الْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ع ش.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته) أَيْ قَوْلُهُ: أَيْ اثْنَانِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَنْ قَصَدَ الْإِصْلَاحَ.
(قَوْلُهُ: فِي الْوَلِيِّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ وَلِيُّ التَّرْبِيَةِ فَلْيُرَاجَعْ وَعَلَيْهِ فَمَا الْمُرَادُ مِنْ نَحْوِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَتَوَقَّعُ) إلَى قَوْلِهِ وَهَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ غَيْرُ التَّعْزِيرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَتَوَقَّعُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَسَدَ الْمَنْبَتُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ جَاءَ) أَيْ الْوَقْتُ الْمُنْتَظَرُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْقِصَاصِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا اُقْتُصَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَفْسُدَ مَنْبَتُهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادَتْ) أَيْ سِنُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهَذَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ صُورَتَيْ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: فَتَجِبُ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَ الدِّيَةِ أَهِيَ عَمْدٌ أَوْ غَيْرُهُ وَالظَّاهِرُ مَا فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّهَا شِبْهُ عَمْدٍ فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ مِنْهُ ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ) أَيْ الْبُلُوغِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَيِسَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ آيِسٌ قَبْلَ الْمَوْتِ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ وَقَوْلِ أَهْلِ الْبَصَرِ بِفَسَادِ الْمَنْبَتِ مِنْ عَوْدِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ: فَوْرًا) أَيْ حَالًّا بِغَيْرِ انْتِظَارِ ظَرْفٍ لَاقْتَصَّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي اقْتَصَّ وَارِثُهُ فِي الْحَالِ أَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: اقْتَصَّ فِي الزِّيَادَةِ) أَيْ بِقَدْرِ النَّقْصِ سم عَلَى حَجّ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا مَاتَ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْغَيْرُ الْمَثْغُورُ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْيَأْسِ) أَيْ قَبْلَ حُصُولِهِ وَقَبْلَ تَبَيُّنِ الْحَالِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ) وَكَذَا لَا دِيَةَ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الدِّيَاتِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ نَبَتَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى وَإِنْ نَبَتَتْ سَوْدَاءَ أَوْ مُعْوَجَّةً أَوْ بِهَا شَيْنٌ أَوْ نَبَتَتْ أَطْوَلَ مِمَّا كَانَتْ أَوْ نَبَتَتْ مَعَهَا سِنٌّ شَاغِيَةٌ فَحُكُومَةٌ. اهـ.
(وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ) وَيُقَالُ مُتَّغِرٌ مِنْ اتَّغَرَ بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ (فَنَبَتَتْ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّ عَوْدَهَا لِنُدْرَتِهِ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَلَا يَسْقُطُ مَا وَجَبَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْقَوَدِ أَوْ الدِّيَةِ حَالًّا مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ غَيْرِ مَثْغُورٍ فَلَا قَوَدَ حَالًّا ثُمَّ إنْ نَبَتَتْ فَلَا شَيْءَ غَيْرَ التَّعْزِيرِ وَإِلَّا وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهُ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ فَإِنْ اقْتَصَّ وَلَمْ تَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ وَإِلَّا قُلِعَتْ ثَانِيًا وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَفْسُدَ مَنْبَتُهَا وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ قَلَعَ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ فَرَضِيَ بِأَخْذِ سِنِّهِ وَقَلْعِهَا فَنَبَتَتْ فَلَا يَقْلَعُهَا لِرِضَاهُ بِدُونِ حَقِّهِ فَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ إفْسَادَ الْمَنْبَتِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى فَإِنَّهُ إنَّمَا اقْتَصَّ لِإِفْسَادِ مَنْبَتِ الْجَانِي كَمَا أَفْسَدَ مَنْبَتَهُ فَإِذَا بَانَ عَدَمُ فَسَادِهِ قَلَعَ حَتَّى يُفْسِدَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ) شَامِلٌ لِصُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ الْقَالِعُ غَيْرَ مَثْغُورٍ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ قَلَعَ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ وَالثَّانِيَةِ أَنْ يَكُونَ الْقَالِعُ مَثْغُورًا أَيْضًا وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا اُقْتُصَّ مِنْهُ وَعَادَتْ سِنُّهُ وَلَمْ يَعْدُ سِنُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعُبَابِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ قَلَعَ مَثْغُورٌ سِنَّ مَثْغُورٍ اُتُّئِدَ أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ حَالًّا فَإِنْ نَبَتَتْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِثْلُهَا قَبْلَ الْقَوَدِ لَمْ تَسْقُطْ كَمَا لَا يَسْقُطُ قَوَدُ مُوضِحَةٍ وَلِسَانٍ وَلَا أَرْشُ جَائِفَةٍ بِالْتِحَامِهَا أَوْ نَبَاتِهِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَإِنْ نَبَتَ مِثْلُهَا بَعْدَ الْقَوَدِ أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي قَلْعُهَا وَلَا اسْتِرْدَادُ الدِّيَةِ فَإِنْ قَلَعَهَا عُدْوَانًا لَزِمَهُ الْأَرْشُ فَإِنْ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ أَوَّلًا بَلْ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ اُتُّئِدَ لِلْقَطْعِ وَإِنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ لِلْأَوَّلِ قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ لَزِمَهُ قَوَدٌ وَدِيَةٌ أَوْ دِيَتَانِ بِلَا قَوَدٍ وَلَوْ عَادَتْ مِنْ الْجَانِي بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ سَوَاءٌ عَادَتْ سِنُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَمْ لَا. اهـ.
فَانْظُرْ قَوْلَهُ وَلَوْ عَادَتْ إلَخْ الْمَزِيدَ عَلَى الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَعَ قَوْلِهِ فِيهِ سَوَاءٌ عَادَتْ إلَخْ فَإِنَّهُ يُصَرِّحُ بِأَنَّ مَنْبَتَ الْجَانِي لَا يَجِبُ إفْسَادُهُ بَلْ لَا يَجُوزُ وَإِنْ فَسَدَ مَنْبَتَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهَذَا مِمَّا يُنَازَعُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَهَكَذَا حَتَّى يَفْسُدَ مَنْبَتُهَا وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا كَانَ كُلٌّ غَيْرَ مَثْغُورٍ إذْ لَا يَتَّضِحُ فَرْقٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْ اتَّغَرَ إلَخْ) أَقُولُ أَصْلُ اتَّغَرَ اثْتَغَرَ بِمُثَلَّثَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَيَجُوزُ قَلْبُ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى ثُمَّ الْإِدْغَامُ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ فَقَوْلُهُ وَيُقَالُ مُثْغِرٌ يُقْرَأُ بِالْوَجْهَيْنِ أَوْ يُرْجَعُ إلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ إلَخْ وَإِلَّا فَهُوَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لَا يَكُونُ مِنْ أَثَغْرَ بِالْوَجْهَيْنِ.